الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٠مسألة:
80
ومنه وفيما عندى ومن سكر من الشراب حتى ذهبن صلوات فلا عذر له وعليه الكفارة على ما وصفت لك من الاختلاف.
ومن غيره قال محمد بن المسبح: من شرب فى وقت الصلاة حتى سكر وذهبته الصلاة فعليه الكفارة وان شرب قبل وقتها فسكر
فذهبته الصلاة فلا كفارة عليه ويستغفر ربه ويصنع معروفا.
مسألة:
ومن تشاغل بشيء عن الصلاة حتى يفوت وقتها لزمته الكفارة وأما الناسي فلا كفارة عليه.
ومن غيره قال: وقد قيل عليه الكفارة.
مسألة:
وقال أيضا ان حد الظهر داخل فى حد العصر فمن فرط في صلاة
الظهر حتى دخل وقت العصر ثم صلى فلا كفارة عليه
وكذلك من فرط فى صلاة المغرب حتى دخل وقت صلاة العشاء
الآخرة ثم صلى فلا كفارة عليه
وقول: من رأى الكفارة أكثر وبه نأخذ
مسألة:
ومنه وقال من قال: فيمن ضرب غلامه حتى أغماه فذهبته صلاة
انه يلزم مولاه كفارة تلك الصلاة.
ومن غيره قال محمد بن المسبح: قد أساء ويستغفر ربه ولا كفارة عليه
ويرضى العبد بشيء.