الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١-
?
-
ومنه وقال أيضا: فى امرأة وطئها زوجها في وقت صلاة الظهر ثم قامت تريد الغسل وقد بقى وقت صلاة الظهر فدخلت الى بعض جيرانها
تريد مطهرة فلج فى منزلهم فوجدتها مشغولة ثم كذلك أخرى فرجعت الى
منزلها تزيد ان تغسل فيه واذن بصلاة العصر من قبل أن تغتسل
فقال أبو عبد الله ومن ارتد عن الاسلام وترك الصلاة ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة
رحمه الله: لا بأس عليها اذا كانت في مطلب الماء
مسألة:
ومنه: ومسافر حضرته الصلاة وهو على بئر فتركها وتقدم في رجاء غيرها ثم لم يكن بد من الصلاة فتيمم وصلى فبئس ما صنع وقد
ضيع
وأحب أن يبدل تلك الصلاة وأرجو الا يكون عليه كفارة
(م 6 - جامع الجواهر ج 5)
١٬٣٦٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.