جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٦

-

-

ونحب أن ينظر في ذلك والنظر يوجب التمام لقول الله تبارك وتعالى

) أقم الصلاة لذكرى).

-

والذى اخترناه أشبه بأصولهم لأنهم قالوا لو خوطب بالصلاة وفى نسخة - الأنهم قالوا خوطب بالصلاة في وقتها وهو في السفر فأخرها

الى موضع تمامه والوقت قائم انه يصليها تامة

وقال أكثرهم: لو خرج فى وقت صلاة قد خوطب بها فلم يصلها حتى ينتهى الى حد السفر والوقت قائم انه يصلى قصرا.

وأما ان فسدت فى السفر صلاها في الحضر مقصرا.

فان قال قائل: ما الفرق بين ان يجب عليه فعلها عن طريق النسيان أو طريق الفساد؟

قيل له: الناسي انما يجب عليه الفرض فى الوقت الذي صلى فيه فلما علم بفسادها كان عليه البدل والبدل لا يكون الا كالمبدول منه والله أعلم.

وقد قيل: الفرض كان قد زال عنه بالفعل وهذا فرض ثان يجب في الوقت من طريق التعبد والله أعلم.

مسالة:

قلت لأبي سعيد الخطأ والغلط والنسيان هل بينهن فرق أم معناهن

واحد؟

قال: النسيان عندى خارج منهما جميعا والخطأ خطان والغلط غلطان فقد يسمى الغلط من وجه النسيان وكذلك الخطأ فيشابهه وكذلك ان يغلط على مخالفة الحق فيسمى غلطا فليس فيه عذر