جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٥

-

ومنه قال أبو بكر: اجتمع أهل العلم على ان من نسي صلاة في حضر وذكرها فى السفر ان عليه صلاة الحضر

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه اذا نسى صلاة. في الحضر حتى فات وقتها وذكر في موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر انه يصليها صلاة الحضر

وان نسيها فى الحضر وذكرها فى السفر وقد كان بقى عليه من

وقتها شيء ودخل حد السفر

فقال من قال: يصلى الحضر.

وقال من قال: يصلى صلاة السفر

واذا نسى صلاة فى السفر فانقضى وقتها في السفر ثم ذكرها في الحضر انه يصليها صلاة السفر ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وان نسيها في السفر حتى دخل الحضر وعليه وقت من أوقاتها ثم ذكر بعد فوت وقتها فى الحضر أو السفر انه يصلى صلاة المسفر ولا أعرف في ذلك اختلافا.

مسألة:

واذا قدم المسافر الى بلده ثم ذكر صلاة نسيها في سفره فان عليها بدلها قصرا في قول أصحابنا لأنه خوطب بها في السفر قصرا.

والنظر يوجب عندى ان الناسى لم يخاطب في حال نسيانه وانما

خوطب بها وأمر بفعلها اذا ذكرها

يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها

فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها»