جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

فلا يلزمه الا الصلاة

مسألة:

:

وعمن أراد أن يوتر آخر الليل فلم يستيقظ حتى أصبح فهذا انما عليه أن يوتر اذا قام ويلزمه ان يصنع معروفا

مسألة:

وأما الوتر فمن تركه فليفعل معروفا ولا كفارة عليه

وقول: عليه الكفارة

•

* مسالة:

وعن أبى الحوارى: وعن رجل ذهبته صلوات عمدا أو غير عمد

فأما الصلوات التي ذهبنه على غير عمد من نسيان أو خطأ فلا كفارة عليه في ذلك وانما عليه البدل يصليها اذا ذكرها الا صلاة المعتمة فان عليه ان يصنع معروفا صيام يومين أو ثلاثة أيام أو اطعام مسكينين أو ثلاثة