الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩ما
يجب فيه كفارة وما لا يجب
وسألنا الشيخ أبا ابراهيم عن رجل قيل له ان المسافر يجمع الصلوات
فترك الصلاة حتى رجع الى بلده ما يلزمه؟
قال: عليه كفارة صيام شهرين وبدل الصلوات.
وعنه أيضا: في امرأة مسافرة وكانت تصلى العتمة ولم تقرأ فيها
شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب
قال: ليس عليها الا بدل الصلاة ولا كفارة عليها.
وقال: يوجد عن سليمان بن عثمان انه قال إنما الكفارة على من
ترك الصلاة متعمدا.
وفى موضع عنه: اذا تركها متعمدا بديانة.
* مسالة:
فاعلم
عن أبى الحوارى: وعن رجل ذهبته صلوات عمدا أو غير عمد ان الصلوات التي تركها عمدا فعليه فيها البدل والكفارة صيام شهرين
الجميع تلك الصلاة أو اطعام ستين مسكينا
وأما الصلوات التي ذهبته على غير عمد من نسيان أو خطأ فلا كفارة عليه في ذلك وانما عليه البدل يصليها اذا ذكرها الا صلاة العتمة فان عليه أن يصنع معروفا يصوم يومين أو ثلاثة أو يطعم مسكينين أو ثلاثة.