جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

137 -

وأما السباع فيخرج فى معانى قولهم كراهيتها من غير فساد بمعاني

الاتفاق

وقد قيل ان أسوارها فساد.

ولعل ذلك يخرج على معنى قول من يفسد لحومها للنهى عن ذوات الناب من السباع

واذا ثبت طهارة لحمها مع من ثبت معه ذلك فسورها عندى مثل لحمها الا نعدوه الا ان تصح نجاستها لمعارضة غيرها بمعاني الحكم أو حين ما يشبه ذلك.

بأسا

ومن كتاب الأشراف:

وأما عرق الحمار فقد حكى عن مالك وغيره أنهم كانوا يرون به

وقد اختلف فيه عن النعمان في عرق الحمار

•

وقال أيوب: اعاب الحمار طاهر

وقال أبو سعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا معاني الاختلاف

في عرق الحمار ما لم يصن.

فاذا أصين فلا أعلم بينهم اختلافا ولا أنه طاهر والسائد طهارته

بمعنى الحكم حتى تصح فيه نجاسة.

ولعابه مثل عرقه عندى •

الا أني لا أعلم من قولهم فساد ذلك يخرج عندى كراهية.