جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

مسألة:

136

-

ومن كتاب الأشراف:

قال أبو بكر واختلفوا فى سؤر الحمار والبغل فكره ابن عمر

والنخعي وغيرهم سؤر الحمار

وقال حماد أحب الى أن يعيد الصلاة اذا توضأ

بسور

الحمار

والبغل.

وقال الحكم لا يعيد •

و رخصت طائفة فى الطهارة بسور الحمار والبغل

ورخص كثير فى الوضوء بفضل الحمار.

قال الشافعى: لا بأس بأسوار الدواب كلها ما خلا الكلب

والخنزير وتركت كثيرا من اختلافهم •

قال أبو سعيد: تواطى قول أصحابنا يخرج عندي على تطهير أسوار الدواب كلها من الأنعام والخيل والبغال والحمير من الماء

وغيره من الأشياء.

وكذلك ما يشبه هذه الدواب كلها وخرج مخرجها فهذا يحرج

عندى على ظاهر قولهم

وقد يخرج عندى كراهية أسوار الخيل والحمير وما أشبهها لموضع كراهية لحومها لأنه كلما فسد لحمه ففى الاعتبار أنه مفسد سوره.

وكلما كره لحمه فكذلك يخرج فى الاعتبار كراهية سوره