الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٣-
- 113 -
فقال له عمر: لقد تركت دعوة من كان أوجب عليك اجابة منى منادى
الله للصلاة.
وقال: حدثنا سفيان عن مجاهد عن ابن عباس قال جاءه رجل فسأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يحضر جمعه ولا جماعة.
قال له: انه في النار
وسأله بعد شهر فقال له في النار.
وعنه: وشهدت ابن عباس ورجل يسأله فقال ان لى جارا يقوم الليل ويصوم النهار ولا يصلى فى جماعة ولا جمعة.
فقال: ذلك من أهل النار
قال الناظر في هذا الكتاب ولعل ذلك اذا كان من غير عذر ولم يتب حتى
سات.
فان صحت الرواية عن ابن عباس فلا يخرج عندى الا على هذا المعنى فننظر فى ذلك ولا نأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب.
ومن غيره: واخبرنا يحيى قال حدثنا يعلا بن عبيد عن أبي رجا قال: بلغنى ان الصلاة فى الجماعة لا تفوت الا بذنب ومن باب التوبة.
وأما من صلى بعد صلاة العصر وصلى بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وترك صلاة الجماعة متعمدا بلا عذر فانه يستتاب فان تاب والا يرى منه لأنه ترك السنة.
ومن غيره قال: صلاة الجماعة يصليها اثنان فما فوقهما لما
(م 8
-
جامع الجواهر ج ه)