جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

-

112

قال: اذا ثبت الخطاب على أهل الاسلام بقيام الجماعة كانا مخاطبين بأداء فرض الصلاة فبالجماعة يثبت القيام بها والأداء لها عند المقدرة على ذلك

والاثنان عندى جماعة وهذا على بعض المقول.

ومن غيره: وقلت وقوم معهم مسجد فى القرية يحضرون اليه وقت الصلاة فيصلون الثلاثة والاثنين والأربعة قل أو كثر وفيهم من يقرأ

القرآن

قلت: هل

يسعهم

ذلك كان في القرية من يصلى جماعة أو لم يكن

بها؟

فمعى: انهم اذا قدروا على عمارته بصلاة الجماعة فقد قيل انه لا يسعهم تضييع ذلك كان فى القرية غير ذلك من الجماعة أم لم يكن

ومعى

: انه قد قيل اذا كان فى القرية من يصلى فهو أهون ولعله

يذهب الى العذر ولا يبين لى ذلك.

ومن غيره قال: والعجب كل العجب كيف عذروا من لم يصل في الجماعة والنبى صلى الله عليه وسلم لم يعذر ابن أم مكتوم عن صلاة الجماعة وكان ضريرا وكان بينه وبين المسجد نخل وواد على ما يوجد وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان بينهما كلام لا أضبطه فينظر في ذلك

وجاء عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رحمه الله انه فقد

رجلا في الصلاة فأتى منزله فضرب عليه فخرج اليه الرجل

قال له عمر: ما حبسك عن الصلاة.

قال: علة يا أمير المؤمنين ولولا اني سمعت صوتك ما خرجت أو قال ما استطعت ان أخرج •