الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤*
-
14
-
وقال قوم: يحمم بنار حتى يذهب.
واذا حميت حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة ولم يخرج دم
فهي طاهرة.
وفى تطهير النار لما كان نجسا فيه اختلاف.
واذا وقعت فأرة في تنور قد طرح فيه خبز رطب لم ينضج وثار
غيار الفأرة في التنور؟
قال: أخاف أن يفسد لأن الخبز رطب ويعلقه الدخان.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
والمعود اذا سهم بغسل نجس فلا بأس أن تبخر به الثياب ما لم
يؤثر فيها والأثر منه السواد
وان كان الثوب رطبا فجائز أن يبخر من هذا العود.
وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه.
وقيل: دخان النجس نجس ومازاكيه نجسه
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
١٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.