جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

-

120

-

والذى عندى والله أعلم ان اقامتها تكبيرة الاحرام وهو الدخول فيها ولأنه عليه السلام لم يقل اذا قمتم الى الصلاة.

وقد ذهب بعض أصحابنا ان عليهم ان يقطعوا عند الاقامة للصلاة

لهذا الخبر

من غير الكتاب:

عن أبي سعيد حفظه الله هكذا عندى وجدت.

قيل له: اذا صلى الامام فى المسجد الذى يؤم فيه الجماعة بمن تثبت به الجماعة هل يجوز لأحد ان يصلى فى ذلك المسجد جماعة؟

قال: معى

انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه ليس له ذلك اذا

كان في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الامام الأول.

قلت: فان فعل ذلك أحد فهل يقوم على نقض صلاته

قال: معنى

انه يخرج على معاني قولهم ان صلاتهم فاسدة.

قلت له: فهل يبين لك عندى غير ذلك ان صلاتهم تامة

•

قال: معى انه قد يوجد عن بعضهم انه لا تفسد صلاتهم

وذلك عندى حسن لئلا تمنع صلاة الجماعة بوجه من الوجوه ولا في

وقت من الأوقات

وهي

أفضل الا في حال قيام صلاة الامام الا بصلاته في وقت

يجوز الصلاة بصلاته

مسألة:

وعن قوم صلوا جماعة فى صرحة مؤخر المسجد وجاء آخرون فأحبوا

أن يصلوا جماعة