الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢- 122
وان جهر بها بعد ان دخل فى التسبيح فأحب ان لا يكون عليه نقض الا ان يفعل ذلك على التعمد انه ليس له ذلك
من كتاب الأشراف:
قال أبوبكر روينا عن رجل دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه.
وقد اختلف فى هذا فثبت عن أنس أنه صلى جماعة بعد صلاة
الامام. وقالت طائفة: لا يجمع في المسجد صلاة مرتين.
وفيه قول ثالث: وهو الا يصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة وأما غير ذلك من المساجد فأرجو وفعله انس
انه قال أبو سعيد: معى يخرج فى معاني قول أصحابنا انه اذا صلى امام مسجد قد ثبتت امامته فيه صلاة من الصلوات المفروضة ممن تقوم به الجماعة من المصلين
وان ثبتت الجماعة فى تلك الصلاة فى ذلك المسجد لم يكن بعدها
جماعة فى تلك الصلاة في ذلك المسجد
وحيث كانت تجوز الصلاة بصلاته فى ذلك المسجد في غير امامته ان لو اتصلت الصفوف فى ذلك المسجد على نحو ما حكى من بعض ما قيل
ولا أعلم فى قولهم فى هذا الفصل وفى هذا الوجه اختلاف واما اذا كانت بقعة المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الامام
و فى مقدم المسجد أو من جانبه ان لو اتصلت الصخوف؟
فمعى: انه قد قيل في هذا الموضع انه لا تفسد وتكون فيه صلاة
الجماعة بعد صلاة الامام