جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

-

142

-

قال: أحسب أن بعضا يذهب حتى يرى ولو تيقن أنه وجد مسه

حتى وأسباعه حتى يبصره موجودا

ومعى: أن بعضا يذهب انه اذا جرى يده عليه وجده

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام:

وأما بول ما يؤكل لحمه فقد اختلف فيه أيضا.

فقال قوم: انه طاهر

وقال كثير أصحابنا: ان الأبوال كلها نجسة سواء كانت من

بني آدم أو من البهائم

ولم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات.

واتفق الجميع على أبوال المكروهات والمحرمات حرام نجس

والله أعلم.

فقيل أسبع وأفسده

وأحسب أن بعضا يذهب حتى سبع قدمه يعني يربطها والأسباغ

العاق على الشيء

وكل هذا عندى لا يبعد اذا ثبت معنى ما قيل فيه

ومما عندى أنه قيل فى موضع الضرورات فى القوامل الذي لا يستطيع

ايما شيء أن يخرج من جملتها.