جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

141

-

وأما على معاني الحكم فحتى تصح نجاسته من حيث ما وجد اعنى أسلخ البعير على معانى ما قيل بذلك

والاسترابة قد تلحقه في بدنه كله.

والحكم قد يقضى له بطهارة بدنه كله ما لم يعاين في حين ذلك فيه نجاسه لا مخرج لها من لزوم النجاسة لها

فاذا ثبت ذلك فسد عرقه الماس لتلك النجاسة لا لمعنى عرق البعير.

وكذلك قوله في الحمير انه انما أفسد عرقها لموضع تمرغها

في أبوالها

وكذلك الخيل والبغال والبقر والغنم فلا يلحقها هذا كلها في مرابطها ومعاطنها ودروسها وزروبها

وجميع الدواب من الأنعام وغيرها لا يتعرى في الاسترابة من

هذا.

وأما ما خرج من مناخر الأنعام كلها والدواب فقد مضى فيه القول وهو طاهر بمعناها

وأما الجلالة منها فكما قال فعنا.

ويلحقها حكم النجاسة في جميع رطوباتها مما خرج من منخرها وفمها وأعراقها وأرواثها وجميع ما خرج منها.

* مسالة:

وسألت أبا سعيد عن قول من قال: ابن شرر بول الابل لا يفسد

الا أن يخضب القدم ما حد هذا الاخضاب؟

•