الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦-
146
فيمن يجوز أن يكون اماما في الصلاة
قال أبو المؤثر: واختلفوا فى الصلاة خلف الأعمى.
قال من قال: لا يصلى خلفه.
وروى عن ابن عباس انه قال: كنت أؤمهم وهم يهدوني الى القبلة
وقال من قال: ان الصلاة خلفهم جائزة.
وقال: لا يصلى أعرابي بقروى ولا عبد بحر ولا ولد بوالده الا أن القروى والحر والوالد لا يقرءون فان من يقرأ فهو أحق بالصلاة ممن
لا يقرأ
*
مسألة:
أحسب عن ابي بكر احمد بن محمد بن أبى بكر: فأما الرجل الذي يصلى بقوم ولم يأمروه ولا استأذنهم وصلى بهم فيعجبني انهم اذا صلوا وراءه ولم ينكروا عليه جاز ذلك له ولهم.
ويستحب له أن يستأذنهم اذا أراد ان يصلى بهم والله اعلم
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
عن أبي الحسن السيابي وعن النساج يجوز ان يكون اماما في
الصلاة أم لا؟
١٬٤٢٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.