جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

147

قال: نعم جائز ذلك والجائز غير المأمور به

والمأمور بالصلاة ان يكون الامام الأفضل فاذا وجد الأفضل

الناس كان أولى بالتقديم من غيره.

ارجع الى كتاب بيان الشرع

*

مسألة:

من

وعن رجل عرضت له فى اصبعه علة مما لا يعتمد على غسلها أو يخاف أن غسلها ان يزداد عليه

هل عليه أن يتيمم لها بعد الوضوء كانت العلة ظاهرة أو نجسة

أم لا؟

قال: اما اذا كانت طاهرة فانما يمتنع عن غسلها للوضوء وكانت.

العلة لا تأتى على موضع الوضوء من الجارحة كلها

وقد قيل لا تيمم عليه في بعض ما يخرج عندي ولعله أكثر القول وانما عليه فيما قيل يوضى ما بقى من الجارحة من موضع الوضوء من سائر جوارحه ويصلى

وأما اذا كانت نجاسة امتنع غسلها لعلة كانت في الجارحة مثل دم سائل أو غير سائل الا انه فائض يجب غسله ثم قد يبس؟

فمعى انه قد قيل يتيمم للنجاسة مع غسل ما بقى من الجارحة مع

سائر جوارح الوضوء ويصلى

وقال من قال: لا تيهم عليه أيضا وانما عليه الوضوء كما أمكنه ما لم يأت ذلك على موضع الوضوء من الجارحة كلها.