الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٨-
148
قلت له: فهل له ان يؤم الناس اذا كانت العلة ظاهرة الا انه لم
يوضها وهي في موضع الوضوء من عذر
قال: ومعى انه اذا كان ذلك من عذر يجوز له هو به الصلاة
فيختلف امانته بغيره من المتطهرين
فقال من قال: يؤم لأنه بحال المطهر فى العذر.
وقال من قال: لا يؤم بالمتطهرين.
قلت له: فصاحب العلة النجسة هل يلحقه معنى الاختلاف عندى
في الامامة؟
قال: معى انهما جميعا يلحقهما معانى الاختلاف
قلت له: وكذلك الجنب اذا صلى بالناس ثم علم بعد ذلك أيلحقه
الاختلاف معك؟
قال: هكذا عندى
قلت له: فعلى قول من لا يفسد صلاة من يصلى خلف الجنب اذا علم وهو فى الصلاة يجعل لهم ان يبنوا على صلاتهم كما يجعل لهم في الدم وسائر النجاسة
قال: هكذا عندى الا ان يكون عن قفا الامام فانه يشدد فيه. ومعى: ان الذى لا يرى الامام الجنب لا يقطع الصلاة من طريق
الامامة فيختلف فيما كان للامام الجنب بلقاء وجهه. فقال من قال: يفسد الصلاة على حال لأن الجنب يقطع الصلاة لا من طريق الامامة.
وقال من قال: ان الجنب لا يقطع الصلاة ولا يضر من كان عن يمينه ولا عن شماله أو من سائر الصفوف وكل ذلك سواء عنده.