جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

-

148

قلت له: فهل له ان يؤم الناس اذا كانت العلة ظاهرة الا انه لم

يوضها وهي في موضع الوضوء من عذر

قال: ومعى انه اذا كان ذلك من عذر يجوز له هو به الصلاة

فيختلف امانته بغيره من المتطهرين

فقال من قال: يؤم لأنه بحال المطهر فى العذر.

وقال من قال: لا يؤم بالمتطهرين.

قلت له: فصاحب العلة النجسة هل يلحقه معنى الاختلاف عندى

في الامامة؟

قال: معى انهما جميعا يلحقهما معانى الاختلاف

قلت له: وكذلك الجنب اذا صلى بالناس ثم علم بعد ذلك أيلحقه

الاختلاف معك؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فعلى قول من لا يفسد صلاة من يصلى خلف الجنب اذا علم وهو فى الصلاة يجعل لهم ان يبنوا على صلاتهم كما يجعل لهم في الدم وسائر النجاسة

قال: هكذا عندى الا ان يكون عن قفا الامام فانه يشدد فيه. ومعى: ان الذى لا يرى الامام الجنب لا يقطع الصلاة من طريق

الامامة فيختلف فيما كان للامام الجنب بلقاء وجهه. فقال من قال: يفسد الصلاة على حال لأن الجنب يقطع الصلاة لا من طريق الامامة.

وقال من قال: ان الجنب لا يقطع الصلاة ولا يضر من كان عن يمينه ولا عن شماله أو من سائر الصفوف وكل ذلك سواء عنده.