الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥١**
-
101
باب
في امامة المتيمم بالمتوضئ وفي صلاة القاعد بالقائم وفى الامامة فى المنازل وفى امامة المرأة وفى صلاة المرأة
مع الرجل والرجل مع المرأة
مسألة:
ومن جامع أبي محمد:
ويجوز للمتيمم أن يصلى بالمتطهرين لثبوت طهارته عند الجميع وقد
اختلف أصحابنا في ذلك.
1
مسألة:
من جامع محمد بن جعفر:
وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: اذا صلى رجل متيمم من
جنابة برجل متوضئ انتقضت صلاة المتوضئ.
ومن غيره: معى انه يخرج ان صلى متيمم من جنابة بمتوضيء
المتوضى وقد اختلف في ذلك 20
وكذلك أن صلى بمتوضى ومن غيره وقد قيل لا نقض عليه
أعاد
وان صلى رجل متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة فلا ينبغى ذلك
ولا نقض علية.
وفي نسخة قال: وقد قيل عليه النقض
١٬٤٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.