الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢-
فصل
في صلاة القاعد بالقائم وغير ذلك
قال أبو سعيد جاء الأثر من قول أصحابنا ان القاعد يصلى بصلاة القائم الفريضة والنافلة
وأما صلاة القاعد بالقائم فقد قال من قال: من أصحابنا انه لا يجوز
ان يصلى القاعد بالقائم صلاة الفريضة.
وقال من قال: الفريضة والمنافلة
وقال من قال: يجوز ذلك فى الفريضة والمنافلة لعله أكثر قول قومنا
أو من شاء الله منهم
ويؤخذ ذلك فى بعض قول أصحابنا
ويروى معنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندى لفضل
الجماعة
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا انه لا يجوز امامة القاعد بالقائم لأنه ناقص الصلاة عن وجوب فرضها على القادر
على القيام.
ان القيام
حد من حدود الصلاة ولا يجوز تركه الا من عذر فلا
تجوز امادة القاعد بالقائم
ولا يجوز للقادر على القيام ان يصلى قاعدا فيأتم بالقاعد وعلى كل من أوجب الله عليه فرض القيام أو القعود ولا ينحط عن قادر عليها بعجز غيره عنها من الأفعال التي تجب على العموم ....
و فى قول أصحابنا: ان القائم يؤم القاعد والنائم بعذره.