جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٦

-

????

-

من كتاب الأشراف:

في امامة المرأة

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا فيما يشبه معانى الاتفاق من قولهم ان المرأة لا تؤم النساء ولا الرجال في المكتوبة وفي شيء من الواجبات من السنن.

ناقصات

انه يخرج معنى قولهم انه ادلبس عليهن ذلك في الأصل واحسب ومعى هذا في معنى امامتهن البعضهن بعضا وفى امامتهن للرجال اذ هن في حال الأحكام كلها.

ولا أعلم في قولهم انه يجزئ.

وفى قولهم معنى اختلاف

وفى امامة النساء فى الصلاة لبعضهن بعضا الا في صلاة الجنازة

فانه قد قيل في ذلك اختلاف

فاذا حضرن الجنازة ولم يحضر أحد من الرجال فأحسب أنه قيل

لا صلاة عليهن عليها

وقيل: يصلين عليها وتؤمهن واحدة منهن •

و يعجبنى ذلك لثبوت الصلاة على أهل القبلة من أهل القبلة

في السنة

كذلك في شهر رمضان قد قيل انهن تصلى بهن واحدة منهن وتكون في وسط الصف المقدم منهن فلا تتقدم من كهيئة الامام من الرجال

وكذلك أحسب فى صلاة الجنازة على نحو هذا.