جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٧

-

مسالة:

وعن المرأة هل تؤم النساء في فريضة أو نافلة؟

فعندى انه قد قيل تؤم المنساء فى الفريضة والنافلة وتكون وسطهن

وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر من بذلك

مسالة:

وكذلك المرأة تصلى بالنساء النافلة ولا تصلى بهن الفريضة.

*