الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٤-
144
-
والحمير وما أشبه ذلك من غير ذوات الحرة وغير ذوات الكروث
والفروث
فمعى: أنه خارج معانى الاتفاق فيه أن ذلك منه طاهر
بمعنى سائر ما يخرج منها من أفواهها ومناخرها
ولا يبين لى فى ذلك اختلاف في قول أصحابنا لأنهم لا يفسدون شيئا منها من أرواثها من ماء ولا من جميع ماء ولا من جميع ما خرج منها من جوفها في حياتها الا بولها ولا من بعد ذكاتها من معانى ما في جوفها من غير أسباب دمها.
وأما ما كان من ذوات الجرة والأكراش والفروث من الأنعام وما أشبهها فيخرج فى معانى أسباب فيها وفرثها والاختلاف وكذلك حرثها وهى خارجة بمعنى الفرث من جوفها.
ومعى: انه اذا ثبت ذلك فقها مما أشبه معانى فرتها وجرتها.
هل مثل فرثها؟
ولا فرق فيه عندى الأنه هو فى المعنى والشبه سواء.
فالذي يذهب الى فساد فرثها يلزمه أن يفسد جرتها وقيئها
والذي لا يفسد فرثها يلزمه فساد الجميع منها
ويلزم من قال بفساد الفرث أن يفسد الروث لأنه منه ومخالط له و متصل به ومتنقل من حاله اليه
ويلزمه في الاعتبار أن يكون ما خرج من الدبر الروث أشد مما خرج من الفم لأنه ابطاء في حال النجاسة.
واعتق ان كان نجسا والا فلا معنى فى انتقاله من حال الى حال أن يطهر به في حال الانتقال من هذا الوجه وهذا المعنى ومن الكتاب