جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

145 -

-

باب

ذكر السباع من الدواب والنواهش من الطير

وذكر السنور والفأر ومعاني ذلك

وشدد من شدد من المسلمين في سؤر الرخم والغراب

وبلغنا أن محمد بن محبوب لم ير به بأسا.

وقال غيره مكروه.

وأما السباع كلها غير الصيد فمفسد سؤرها.

?

ومن مسها وهو رطب الا الكلب فأنه قيل لا يفسد سوره ولا ما

بأس وهو رطب.

الط

وقال غيره: سور السباع ما سوى الكلب والقرد والخنزير

قيل: انه يكره وليس بنجس وهو بمنزلة الرخم والغراب من

وقال غيره: معى أنه يخرج فى معانى أحكام الدواب كلها أنها خارجة على ثلاثة أصناف ما سوى المبشر

فمنها

محرم بكتاب الله

الخنزير والقريد وجلد الكلب

•

وسنه رسوله أو بالاجماع وذلك معنا

فأما الخنزير فبكتاب الله محرم •

(م 10 - جامع الجواهر ج 1)