الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣-
163
من كتاب الأشراف:
واختلفوا في امرأة صلت مع قوم فى صف وهي تصلى بصلاة
الامام.
معهم.
قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا اذا صلت بصلاتهم جماعة فكانت عن يمين أو شمال فيما دون ستة أذرع •
فقال من قال: تفسد صلاة من يليها ولا تفسد صلاتها
وقال من قال: تفسد صلاتها وصلاتهم
وقال من قال: لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها،
ويعجبني هذا ان لا فساد عليها ولا عليهم لأنها ليست بنجسة. ومعى: انه قيل اذا قطعت على أحد من المصلين في الصف فسدت صلاته لأنها لا تؤم في صلاة الفريضة ومعى انه يلحقه معنى الاختلاف. واما اذا كان الرجل خلفها فى صلاة الجماعة وصف النساء هو
المتقدم قاطع على الرجال بقدر ما لو كان الصف هنالك من الرجال كان متقطعا أو كن النساء حاملات بين الصف الآخر والامام أو الصفوف من الرجال خلف الامام كان صف النساء عندك هاهنا قاطعا على صلاة الرجال لأن الصفوف توم بعضها بعضا والامام يؤمهم جميعا فهذا الموضع عندى أشد ما يكون من صلاة النساء
مع الرجال
لهذه العلة وما أشبهها
مسألة:
من كتاب أبي جابر:
وان كان رجل وامرأة يصليان بصلاة الامام صلى الرجل من خلف
الامام والمرأة من خلف الرجل