الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٢-
وكذلك ان كانت قاعدة ما لم تكن حائضا اذا كانت قدامه
قلت له: فان صلت بصلاته كانت ذات محرم منه اين يكون سجودها
وركوعها وقيامها؟
قال: معى غير مساوية له
انها تكون منفسخة عنه اذا كانت عن يمينه تكون في قيامها
وكذلك الركوع والسجود فاذا كانت رجوت أن تتم صلاتهما
جميعا
وان ساوته في شيء من ذلك ولو حد وأحد فصلاة الجميع خارجة على معنى التمام في بعض المعاني فيما ارجو والذي تؤمر به ان تكون خلفه • قلت له: فان كانت غير ذات محرم منه وصلت عن يمينه؟
قال: معى انها مثل الزوجة ما لم تمسه.
قلت له: فان تماسا بالثياب.
قال: معى انه سيء ولا أقدم على فساد صلاتهما.
* مسألة:
من كتاب الضياء:
والعلة في صلاة المرأة عند غير ذي محرم وغيره الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون احدكم بامرأة غير ذي محرم فان الشيطان أحدهما فصلاتها عند غير ذي محرم لها لا تجوز لها لأن من كان في طاعة وفيها معصية لم يجز ذلك
وأما المحرم فجائز أن يصلى بها
واذا صلى الرجل والمرأة فى مصلى واحد فليكن سجودها عند
ركبتيه.