جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٥

1

??

-

باب

فيمن صلى صلاة ثم أدرك صلاة الجماعة فيها وفيما يؤمر به الامام وفى انتظار الامام للجماعة في الصلاة و انتظار الجماعة للامام وفيما يؤمر به الساعي في الصلاة ومعانى ذلك

وسئل عن رجل صلى الفجر والعصر هل يجوز له ان يصلى جماعة

بعد ذلك مع الامام؟

قال: قد اختلف في ذلك:

فقال من قال: لا يجوز ذلك.

وقال من قال: يجوز ويصليها السنة الجماعة

وقال بعضهم: يجعلها نافلة على كل حال.

وقال من قال: يجعلها بدل صلاة عليه ان كانت عليه

وقال: أكثر القول عندى لا يطلبها ولا يفر عنها.

ومن كتاب الأشراف:

واختلفوا فى المرء يصلى وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة.

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا انه اذا صلى المصلى المكتوبة فى غير جماعة لمعنى يسعه من وجه من الوجوه ويقع حكمها انها صلاة انها قد ثبتت ويستحيل ان يقع معهم غيرها في وقتها صلاة ثانية لأن الصلاة لا تكون الا واحدة في كل وقت من المفروضات