الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦-
166 -
-
الا انهم قالوا: اذا صلاها فى جماعة وفى غير جماعة فوافق الجماعة
حلى معهم
ولا يترك الجماعة لمعنى ثبوت سنتها في جميع الصلوات.
وقد قال من قال: انه يجعلها نفلا.
وفى بعض قولهم: انه يسلم بين كل ركعتين
وفى بعض قولهم: يمضى على الصلاة ويجعلها نافلة وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «اذا صليتم فى رحالكم ثم أدركتم الصلاة فلا تدعوها وتصلوها واجعلوها نفلا والأولى هي صلاتكم» أو نحو هذا فى المعنى.
الا انه فى بعض قول أصحابنا انه لا يطلب الجماعة ولا يفر منها بعد صلاة الفجر والعصر لموضع ان ليس هنالك صلاة تطوع.
فمن هنالك قالوا لا يطلبها ولا يفر منها اذا حضرت لموضع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بها وكان النص في قوله في صلاة الفجر فيما عندى انه جاء عنه.
وقد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين احسب الموضع اتفاقهم على انه نقل وان النقل لا يكون في هذين الوقتين
* مسألة:
من جامع أبي محمد:
وأحب لمن وافق الجماعة ان يصلى بصلاة الامام اذا أدى فرضه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منكعما ان تصليا معنا؟