الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤-
174
فيتبعه ذلك ولكن يكون متوسطا مجتهدا قاصدا بذلك الله والى الله القيا بالقسط الا ان يخص فى ذلك حال يرى هو على معانى الاجتهاد
والنظر أن يقصر عن حال ما كان عليه من الدوم أو يطيل عن ذلك لمعنى حادث أو لسبب عارض مما يرجو به الفضيلة وابتغاء الوسيلة
وادى شيء من اللازم.
مسألة:
: *
وسألته عن قول المسلمين ان الامام يصلى بالقوم صلاة أضعفهم
كيف يكون ذلك في تمهله في الركوع والسجود أو تمهله في القراءة أو يتوقف في حال ذلك بلا عمل في الصلاة أكثر مما يقف ان لو كان يصلى وحده أم كيف ذلك؟
قال فيخرج معى ان صلاة أضعفهم ان لا يبطيء بهم في قيام ولا ركوع ولا سجود ما يضره ولا يستعجل فيه بما لا يدركه ويضره ذلك ويتوسط به لأن الضعيف لا يقدر على التطويل ولا على المبادرة، وهكذا يخرج والله
أعلم.
وأما التمهل فى غير صلاة فلا بيين فى ذلك ان أهل العلم يأمرون به.
"
:
١٬٤٥٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.