الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٣-
173
ومن غيره: ويوجد قول كالشاذ انه لا يجهر اذا كان وحده ولا أجد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وقضاها والله اعلم - رجع.
فاذا جاء الداخل معه جهر وان لم ينو انه امام لمن يأتيه فدخل معها حد تمت صلاته هو وانتقضت صلاة المداخل
وقال غيره: لا نقض عليه اذا صلى بصلاته وأعلمه انه داخل معه
في صلاته
والرأى الأول أحب الى ومنه.
ومما يؤمر به الامام ساعة يسلم من صلاته ان ينحرف أو يتحول
من مقامه ثم ينفث الذين خلفه.
* مسالة:
من كتاب أبي جابر:
ويكره للامام ان ينتظر أحدا في الصلاة ولا يتوقف عليه
!!
وقيل: يصلى بهم صلاة أضعفهم فان فيهم الضعيف وذا الحاجة. ومن غيره: وعرفت ان المشيخ ابي سعيد رحمه الله ان الامام يصلى لمن يصلى به جماعة صلاة أضعفهم ممن هو منهم.
ومن جملتهم ممن قد لزمه أن يصلى معه ممن هو محافظ على الصلاة ويثبت له حق العمارة وريما كان الضعيف أحوج الى التمهل
في الصلاة والتأنى وطول الركوع والسجود منه الى السرعة والتخفيف وليس ينبغي أن يصلى لأحد من الناس خاصة وانما تكون صلاته دائمة بحال التوسط الذى يلحقه فيه الضعيف فى ركوعه وسجوده وقعوده وقيامه