جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

-

176 -

قلت: هل عليهم ان ينتظروا بعضهم بعضا حتى يخافوا فوت الثلث الأول وان صلوا فى الأوسط هل أراه حسنا؟

فلا أحب ذلك إن يدعوا أول الوقت على العادة في ذلك الا أن يكون ذلك لشيء عرض ويكون لبعضهم فيه العذر

ولا يكون من عادته الا من عذر فيكون ذلك على سبيل العذر ولا يخرج عندى من الحسن لموضع العذر

ومن غيره: قال أبو الحسن بن احمد رحمه الله الذي يوجد ان الامام ينتظر العمار في المثلث الأول مما يكون صلاته فيه والعمار ينتظرون للامام الى الثلث الثاني مما يكون صلاتهم فيه ولا يجاوزه الى الثلث

الثالث والله أعلم.

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن المعمار الذين يجب على الامام نظرهم ما صفتهم؟

قال: معى انهم الذين يحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة فى ذلك الا من عذر يبين لهم ويظهر

:?

قلت له: فان لم يحافظوا على الصلوات الخمس كلها في الجماعة وحافظوا على صلاة الفجر والعشاء الآخرة

هل تراهم يلحقهم اسم المعمار كان لهم عذرا أو لم يكن لهم عذر

قال: معى ان لم يكن لهم عذر فليس هم من العمار

وان كان لهم في سائر الصلوات عذرهم فهم عندى عمار فيما عرفوا

به من المحافظة من الصلاة الا من عذر