الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٧1770
-
قلت له: واذا عرفوا انهم لا يحافظون على شيء من الصلوات ولم يحافظوا على غيرهن فى الجماعة لم يعرف لهم عذر في ذلك أو ليس
لهم عذر.
هل تراهم يلحقهم اسم العمار؟
قال: معنى
انه اذا ظهر منهم
المحافظة على شيء من الصلوات الا من عذر و آمنوا على ذلك وغاب عذرهم فيما سوى ذلك ولم يعرف حالهم فيه كان لهم حكم ما ثبت لهم عندى من اسم المعمار في هذا الذي عرفوا بالمحافظة عليه
قلت له: والى أى وقت يكون على الامام ان ينتظرهم في وقت
الصلاة.
قال: معى
انه قد قيل بقدر ما يقوم المنتظر من منزله أو موضعه.
الذي يعرف فى وقته ذلك ويتوضأ ويصل الى المسجد وذلك عندى اذا كان الآذان في أول الصلاة أو في وقت لا يتعدى فيه الامام أول الصلاة الا من عذر
قلت له: فان لم ينتظر الامام عمار المسجد وصلى حين ما يؤذن
في أول الصلاة من غير عذر يستعجل فيه
أتراه آتما؟
قال: معى انه اذا خالف ما يأمر به أهل العلم من المسلمين على الاستخفاف أو القصد الى الخلاف فلا آمن عليه الاثم.
أن هذا يأتي فيه تعطيل الجماعة وفرضها لأنه لا يكاد يمكن للجميع حضور في وقت واحد والانتظار للامام قبل حضوره وترك معانيهم ومصالح أمرهم من دنياهم ودينهم.
(م 12 - جامع الجواهر ج ه)