الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦-
146
-
وأما انقرد فمعنا انه مشبه لاخترير مساوى له في بعض أحكام
كتاب الله
ومعى
أنه قيل: ان تحريم القرد ثبت من سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
رجس
وجلد الكلب معنا أنه خارج بمعانى الاتفاق أنه رجس. فنخرج معانى أحكام هذا الصنف من الدواب أنه مفسد سؤره
وأعراقه وجميع ما خرج منه من رطوبة من فم أو منخر وأبواله
وأخباثه
أما القرد والخنزير بمعنى تحريمه كله.
وأما الكلب فجميع ما خرج منه من رطوبة وسؤر فمعى نجاسة
جلده وفساد فى معانى الاتفاق.
وأما بوله وخبثه فامتى ثبوته فى جملة السباع من ذوات الناب
منها وأنه من السباع النواهش
ويخرج من معانى الاتفاق ان جميع النواهش من السباع من ذوات
الناب أنه مفسد بوله وخبثه
ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وما عدا هذا الصنف الذي قد مضى ذكره وما أشبهه من الخنزير
والقرد والكلب من سائر السباع النواهش من ذوات القاب فيخرج معانى أحكام ما كان منها من سور أو عرق أو رطوبة من فم أو أنت
في