الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨١-
مسالة:
من جامع أبي محمد:
والذي يؤمر به المصلى اذا قصد الى الجماعة الا يشرع المشي اليها خوف فوتها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اذا سمع أحدكم الاقامة فليأت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك وليعد ما فاته» •
١٬٤٦٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.