الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٢-
182
باب
في تقديم الامام غيره يصلى بالجماعة وفي استخلاف الامام من يتم بالقوم صلاتهم وفي الصف خلف الامام كان المصلى واحدا أو أكثر أو كان في
الصف صبى
وسئل عن الامام اذا أحدث في الصلاة وقدم مكانه انسانا يتم بالقوم
صلاتهم
هل يلزمهم ان يأتموا به؟
قال: هكذا معى انه هو الامام.
قيل له: فان لم يأتموا به أبدا أو انتم به بعض وصلى بعض بقية
الصلاة فرادي
هل تنتقض صلاتهم أو صلاة من لم يأتم بالامام الثانى منهم؟
قال: هكذا معي
لانه هو الامام وقد دخلوا في صلاة الجماعة فلا يتموا صلاتهم الجماعة فرادى الا ان تزول امامة الامام على معنى
قوله
مسالة:
وسألته عن الامام اذا تأخر عن التقديم بالناس وهو في الصلاة
من غير عذر ولا حدث وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة.
أترى صلاة القوم كلها تامة؟
١٬٤٦٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.