الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩١***
191
قال: صلاتهم تامة لأن الركعتين لا قراءة فيهما.
مسالة:
وعن رجل يصلى بقوم فتنتقض صلاته وهو ساجد
فقال: لينصرف ويرفع أحد القوم رأسه بتكبيرة فان عموا ذلك فرفعوا تهم وموسهم، فليتقدم رجل منهم فلا نقض عليهم ان شاء الله.
مسألة:
: **
ومن كتاب التقييد:
عن الشيخ أبي محمد وسئل عن الامام اذا انقضت صلاته وهو
ركع كيف يأمر بالتقديم -
قال أبو المؤثر: كنا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب فلما الله كنا في الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته فرفع رأسه لم يقل سمع لمن حمده وهو في قيامه في الصف، وسمعته يقول لزياد بن منونة تقدم
يا أبا صالح
فلما قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده وهو فى مقامه في الصف وجهر بها وكان اماما للناس في ذلك الموضع ثم مشى وكان في موضع الامام ثم سجد وسجد الناس معه.
مسألة:
منه وسألته عن الامام اذا كان ساجدا ثم انتقضت صلاته كيف
يصنع؟
١٬٤٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.