الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٠-
190
-
مسألة:
ومن غيره: وعلى قول ان الامام اذا أحدث وقد صلى بعض صلاته انه يأمر من يتم بهم صلاتهم ويقوم الثانى على الهيئة التي كان عليها
الأول
فأما لو كان جنبا وصلى ولم يعلم ثم علم في الصلاة؟
لم يجز البناء عليها لان صلاتهم في الأصل فاسدة.
وكذلك لو صلى وهو على وضوء متعمدا أو ناسيا ثم ذكر انه كان على
غير وضوء؟
لم يجز ما صلى منها وكان على الامام والجميع الابتداء.
واما اذا انتقض وضوءه بحدث أفسد عليهم صلاته؟ لم تفسد صلاة من صلى خلفه اذا قدم غيره يتم ما بقى من الصلاة بهم وبالله التوفيق فى الفرق فى هذه الآراء وبه أستعين
مسألة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد: وأما الذي كان يصلى هو و آخر انتقضت صلاة المأموم وبقى الامام وحده؟
فقد عرفت انه يتم صلاته على حاله ذلك كما دخل فيها كانت
جهرا أو سرا والله أعلم
مسالة:
وعن الامام يحدث في الصلاة وقد صلى ركعتين ثم قدم رجلا أميا
لا يقرأ من القرآن