جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

-

193

-

وان كان فى الجلسة الأولى قام بتكبيره فى موضعه ذلك ثم مشى الى

موضع الامام

فان كان في الجلسة الأولى قام بتكبيرة الآخرة قضى التحيات وما

أراد من بعد ذلك في موضعه ذلك

فاذا أراد ان يسلم زحف الى موضع الامام فسلم بهم.

فان كان سلم بهم فى موضعه ذلك فى الصف فلا بأس بذلك.

مسألة:

ومن غيره: من الأثر عن أبي المؤثر وعن رجلين خلف الامام يصليان ثم انتقضت صلاة الامام

قال: الذي عن يمينه قال يمشى الذى أمر بالتقديم حتى يقف مقام الامام ويمشى الآخر من خلفه حتى يكون عن يمينه

ومن غيره قال: وقد قيل ان مشى قدام صاحبه حتى يجعله عن يمينه فذلك جائز وان قدم الذى عن يساره أتم الصلاة.

وان قدم الذى عن يمينه فان مشى الذي عن يساره مشى من صاحبه حتى يكون عن يمينه •

خلف

وان مشى الذى قد مشى من قدام صاحبه زحفا وكذلك حتى يكون عن يسار صاحبه ويجعله عن يمينه فذلك جائز ان شاء الله.

(م 13 - جامع الجواهر ج 5)