جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

-

148 -

-

أنها كسائر الدواب من الطاهرات الا ما ثبت فيها لمعنى لنسر والهش للمحرمات من الميتة

ومثلها من أكل الدواب بغير زكاة وعرف بذلك فثبت فيها لمفارقتها

للظواهر من الأنعام وما أشبهها

والخيل والبغال وما أشبهها فساد أبوالها وخبثها

وأما سائر ذلك من معانيها فكسائر الطواهر من هذا الدواب.

ومعى: أنه يلحق هذه السباع من الدواب والواشر من الطير من

معاني المريب للادمان منها على أكل النجاسات وحدها.

الا أنه يكاد على أكثر الحال أن يكون ذلك أكلها من النجاسات.

أكل

فاما لزمتها الريبة من هذا الوجه ولو صح عليها مع النجاسة لا تخلط معها غيرها للزمها حكم الجلالة والتحريم والرجس لجميع ما فيها من معانيها من رطوباتها وجميع ما مست أو مسها من

رطوبات

•

فكل مستراب يلزمه حكم الاشكال

وكل مشكوك موقوف حتى يعلم ما يخرجه عن حاله الاشكال الى طهارة لا شك فيها أو نجاسة لا شك فيها فيثبت له حكم ما صح فيه فيلزم هذه الدواب.

وهذا الطير من هذين الصنفين من الدواب والطير في هذه الحال حكم الأشكال والوقوف والكراهية الأكل لحومها وفي جميع رطوباتها على معانى الترك له والى ما هو أصح منه فى حال الطهارة والتحليل من غير أن يحكم عليه بنجاسة ولا تحريم. تركت بقية المسألة ومن

الكتاب