الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩-.189 -
-
فصل
في ذكر السنور والفأرة ونحوهما
وقد اختلف في سور السنور والفار.
فبعض كرهه وأحب ترك ذلك الى غيره.
و بعض لم ير به بأسا
وانما أخذ به من رأى الفقهاء فجائز
ويؤخذ عن أبي رحمه الله فى سور السنور من الماء أنه
أحب تركه
من
وأما من الضياع والطعام فأجازه ومن غيره
وقال من قال: لا بأس بذلك كله ولا نقض على من مس
وقال من قال: ان تمس مخطمة السنور أينقض وضوءه
المخطمة
وعن محمد بن محبوب رحمه الله فى فأرة وقعت في خل وأخرجت
منه حية.
قال: انها قذرة وما أتقدم على تحريمه.
وكذلك قيل عنه اذا دخلت فى الماء وخرجت حية.
و لعل سؤرها عندهم أشد
١٤٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.