الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠١-
201 -
-
ثم
كذلك يجروا بعضهم بعضا حتى يستووا جميعا ويسدوا تلك الفرجة أم
لا يجوز ذلك؟
قال: معى ان من كانت صلاته تامة مما يلى الامام ولا تضره الفرجة فليس له فى ذلك صنيع وليس ذلك من صالح صلاته والعمل فيه عندى يفسد صلاته
وأما ان كان فى ذلك مصلحة لصلاته ولا تتم صلاته الا به مثل ان
يكون منقطعا فيجر اليه من يصلح صلاته
فمعى انه يشير اليه اشارة ولا يجر فان جره فأحسب ان في ذلك اختلافا في تمام صلاته ونقضها لأنه عمل.
قلت له: فان لم يكن فى ذلك مصلحة لصلاته وجهل أو نسى حتى
جر من كان خلف الفرجة حتى لصق به.
هل تتم صلاته على الجهل والنسيان؟
قال: أرجو انه ان قصد الى صلاح الصلاة عامة وأحسب انه على ما ذكرت فيما يجزى فيه الاختلاف وما يشبه على الجهل والنسيان.
١٬٤٨٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.