جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠

قلت له: ما تقول فى قوم صلوا خلف امامم فكان عندهم انهم

عن قفاه وكان الظلام فصلوا على ذلك ثم علموا انهم صلوا ناحية

عن الامام

قال: صلاتهم تامة

وكذلك ان صلوا حذاءه وهم يرون أنهم خلفه فصلاتهم تامة.

قال: وكذلك ان استقبلهم الامام وهو يرى انه مستدبرهم ثم علم فصلاتهم جميعا تامة

وقال: وكذلك أن استدبروا هم الامام فولوه أدبارهم وصلوا وهم يرون أنهم على المقبلة جميعا فصلاتهم تامة.

مسالة:

أحمد السعالى حفظه الله فأما

من جواب من أبي عبد الله محمد بن الذى صلى عن قفا الامام وهو على غير وضوء فان كان أخذ قفا الامام كله ولم ينل الصف من الامام شيئا فقد عرفت ان عليهم النقض في بعض قول المسلمين وهو الأكثر فيما عندي.

وعندى أن بعضا لا يرى على القوم نقضا اذا كان ساد للفرجة، وان كان القوم قد نالوا من الامام شيئا فصلاتهم في أكثر القوم تامة

* مسالة:

•

سألت أبا سعيد عن رجل خرج من الصف في الصلاة وبقى مكانه

فرجة.

هل يجوز لمن في المصف ممن يلى الامام ان يجر اليه من كان في الصف ظلف الفرجة حتى يلصق به وكذلك يجر الذى حذاه هذا من يليه