جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣

-

-

وأما ان اضطر مصلى فصلى خلف الامام وحده أو عن يمينه أو

عن شماله من زحام أو ضرورة ولم يتقدمه؟

فمعى: انه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك

ويعجبني ان يجوز له ذلك ما لم يتقدم الامام للاصل الذي ثبت معانى الاتفاق انه قد يصلى عن يمينه اذا يكن معهما أحد غيرهما ثبوت السنة ان الامام يكون قدام المؤتم به.

مع

فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك بالصف ان يكون الواحد عن يمين الامام كذلك كان مثله فى معانى الاضطراب وكذلك الغلط لو كان في ظلام ونحوه فصلى فى أحد هذه المواضع يظن انه خلف الامام

فقيل: ان صلاته تامة ويخرج عندى فيه معانى الاختلاف.

و يعجبنى تمام صلاته اذا وقعت على غير التعمد أو التجاهل ومن غير كتاب ابن جعفر:

•

وقيل: يجوز للرجل أن يصلى في بيته بصلاة الامام اذا كان بينه وبين المسجد باب مفتوح ولم يقطع بينهما طريق

وهو

وكذلك قال من قال: ان صلى على ظهر بيت لصلاة الامام. أسفل ان ذلك جائز اذا كان من خلف الامام ولم يقطع بينهم طريق

ولا غيره

وقال من قال: ان ذلك لا يجوز.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح هذا في النوافل يجوز

قال: وقد قيل ان هذا جائز فى الفرائض والنوافل الأن هذا

مشهور في الأمصار من فعل الناس مثل مكة ولعل غيرها.