جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤

-

204 -

مسألة:

: **

ومنه ولا يجوز ان يصلى أحد خلف الطريق والنهر الجارى بصلاة

الامام.

واختلف اذا اتصلت الصفوف من خلف الامام حتى تأخذ في الطريق

ان الصلاة جائزة.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: لا يجوز الصلاة في الطريق الا ان يكون مثل الأودية والظواهر التي تمرون فيها حيث شاءوا كلها تسلك.

فان قام للامام اتصلت الصفوف خلف الامام في مثل ذلك الوادى أو

الظواهر فلا بأس

وأما أن يتحرى الرجل يصلى في طريق أو في سكة من سكك القرى

فلا يجوز

مسألة

: ? llues **

والذين يصلون بصلاة الامام ويقفون الامام من لا يحسن ولا يدرى ما ينقضها؟

الصلاة

فليس عليهم في صلاتهم شيء الا ان يعلموا انه يأتي في الصلاة ما ينقضها أو صلى بلا طهارة أو ما يشبه ذلك والله اعلم.

• **

مسالة:

من الزيادة المضافة:

مما عرض على أبى المؤثر وسألته عن رجل يكون انا وهو في الصلاة

فاذا أحرم رأيته لا يحسن الصلاة فماذا أفعل في صلاتي؟