جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

-

أكثر من خمسة عشر ذراعا لا غاية لذلك عندى على قول من يقول ان الامام

يعلا

وأما اذا كانت بينه وبين الامام أكثر من خمسة عشر ذراعا في غير العلو فلا تجوز له الصلاة بصلاة الامام وهذا غير الأول عندى • من كتاب منهج المطالبين:

وقيل في الرجل يصلى بصلاة الامام فوق المسجد والامام أسفل أو يصلي في الصف وحده.

ان ذلك يجزيه اذا كان لله صلى فى ذلك عذر لمعنى سبب من الأسباب وخوف حر أو برد أو ضعف أو فقد مال أو نفس أو ما أشبه هذا ان له ان يصلى وحده بصلاة الامام ولو أمكنه الصف وان يصف في

الصفوف

واما لغير عذر فلا أعلم جواز ذلك في قول أصحابنا.

وامنا صلاته بصلاة الامام فى البيت اذا كان متصلا بالمسجد ففى

ذلك اختلاف.

فقيل: ان الامام يعلو ويعلا

وقيل: لا يعلو ولا يعلا.

وقيل: يعلوا ولا يعلى

وقيل: يعلى ولا يعلو

ومعنى العلو ان يكون أعلا ويكون من خلفه أعلى منه وحد العلو الزيادة على ثلاثة أشبار وهي السترة ـ ارجع •

ارجع الى كتاب بيان الشرع