جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧

-

207

-

مسألة:

سألت أبا سعيد عن المصبى اذا كان قائما فى الصلاة في الصف أيقطع على من كان عن يمينه أو عن شماله؟

قال: معى

انه قد قيل اذا كان ممن يعقل الصلاة ويحافظ عليها

فلا يقطع على أحد من على يمينه ولا شماله

وان كان ممن ليس كذلك قطع.

وقال من قال: لا يقطع على أى حال كان صغيرا أو كبيرا يحافظ على الصلاة أو لا يحافظ اذا كان من أولاد أهل القبلة.

قلت له: وكذلك ان كان عن قفاء الامام فكله سواء والاختلاف واحد

قال: معى انه قد قيل مختلف واذا كان خلف الامام حتى أشد حتى

يكون ممن يحافظ على الصلاة.

ويعجبني

اذا كان من أولاد أهل القبلة ان يكون سواء ما كان في

الصلاة ولم يعلم فيه نجاسة

قيل له: وكذلك لو كانا صبيين مصطفين أو أكثر فكله سواء

ولا يقطعوا على من على ايمانهم ولا شمائلهم.

قال: كله عندى سواء

قلت له: أرأيت أن كان الصبى لا يعقل الصلاة ولا يعرف ما