الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١١-
211
-
* مسالة:
من الزيادة المضافة من الأثر:
وسألته اذا كان بين يدى المصلى وبين الصف معتوه هل تفسد
صلاته؟
قال: لا.
مسألة:
ومن كتاب المصنف:
في الاثنين اذا انقطعا في ظرف الصف الأول وجهلا ان يلصقا
بالصف
قال: فيه اختلاف على الجهل وعليها النقض في العمد قلت: فلاحدهما ان يدفر الآخر حتى يلصق بالصف؟
قال: ان أوما اليه باشارة جاز ذلك
وقيل: ان نخسه وهو أشد فجائز.
وقيل: لا يجوز
مسألة:
ولو انقطع رجل من الصف ثم لم يعلم حتى صلى فصلاته تامة • فان علم في الركوع وظن انه ليس عليه أن يرجع يزحف في الركوع فركع في موضعه وسجد فلما قام زحف فأرجو ان صلاته تامة
وقيل: اذا أتم الحدود ولم يزحف أن صلاته تفسد.
١٬٤٩٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.