الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠-
210
اختيار الا أن ينظر هو أن أحد الموضعين أقرب وأصلح الأمر ما يدخل عليه. في صلاته يستعمل من ذلك الصواب.
مسالة:
عن الرجل كان يصلى خلف الامام فى وسط من الصف فكان في ثوبه
شيء من النجاسات ولم يعلم حين صلى
هل على من خلفه نقض
قال: قد قال من قال: لا نقض عليه
وقال من قال: عليه النقض
و قال من قال: لا نقض عليه الا ان يكون هو جنبا.
فقال: لعله على من خلفه النقض
مسألة:
قلت فان كان فى ثوبه نجاسة هل ينقض على من مس ثوبه ممن على
يمينه وشماله؟
قال: اذا كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه
الا أن يمس النجاسة نفسها.
وان كان الثوب نجسا ولا يعرف النجاسة بعينها ومسه الثوب فعليه
النقض؟
قال: وقد قال من قال: انه لا نقض عليه في صلاته حتى يعلم النجاسة من الثوب ثم يكون عليه النقض.
انه مس
١٬٤٩١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.