جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

-

210

اختيار الا أن ينظر هو أن أحد الموضعين أقرب وأصلح الأمر ما يدخل عليه. في صلاته يستعمل من ذلك الصواب.

مسالة:

عن الرجل كان يصلى خلف الامام فى وسط من الصف فكان في ثوبه

شيء من النجاسات ولم يعلم حين صلى

هل على من خلفه نقض

قال: قد قال من قال: لا نقض عليه

وقال من قال: عليه النقض

و قال من قال: لا نقض عليه الا ان يكون هو جنبا.

فقال: لعله على من خلفه النقض

مسألة:

قلت فان كان فى ثوبه نجاسة هل ينقض على من مس ثوبه ممن على

يمينه وشماله؟

قال: اذا كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه

الا أن يمس النجاسة نفسها.

وان كان الثوب نجسا ولا يعرف النجاسة بعينها ومسه الثوب فعليه

النقض؟

قال: وقد قال من قال: انه لا نقض عليه في صلاته حتى يعلم النجاسة من الثوب ثم يكون عليه النقض.

انه مس