الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٣213 -
-
فصبل
فى الدخول في الصلاة مع
الجماعة
رجل أدرك الامام وهو فى التحيات الأولى أو الآخرة من بعد ما
يحرم
فلا يقطع بتكبيرة
وقيل: يقعد بتكبيرة
مسألة:
ومنه: فى المأموم اذا أحرم والامام فى حد قد دخل فيه بعد ان
خرج الامام منه.
فقيل: صلاته تامة.
وقيل: فاسدة.
والذي يؤمر به ان يدخل في حد قد خرج الامام منه ويدخل في
الحد الذي فيه.
مسألة:
ومنه في الداخل مع الامام وهو راكع.
فقيل: يستعيذ
وقيل: يحرم ويركع ويؤخر الاستعاذة الى القراءة.
مسالة.
ومنه فيمن دخل في صلاة قوم وهم في الركوع فأحرم وقرأ ثم
ركع؟
١٬٤٩٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.