جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٣

213 -

-

فصبل

فى الدخول في الصلاة مع

الجماعة

رجل أدرك الامام وهو فى التحيات الأولى أو الآخرة من بعد ما

يحرم

فلا يقطع بتكبيرة

وقيل: يقعد بتكبيرة

مسألة:

ومنه: فى المأموم اذا أحرم والامام فى حد قد دخل فيه بعد ان

خرج الامام منه.

فقيل: صلاته تامة.

وقيل: فاسدة.

والذي يؤمر به ان يدخل في حد قد خرج الامام منه ويدخل في

الحد الذي فيه.

مسألة:

ومنه في الداخل مع الامام وهو راكع.

فقيل: يستعيذ

وقيل: يحرم ويركع ويؤخر الاستعاذة الى القراءة.

مسالة.

ومنه فيمن دخل في صلاة قوم وهم في الركوع فأحرم وقرأ ثم

ركع؟