جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٤

214

-

انه ان كان ركعة لا يقرأ فيها سورة فلا اعادة عليه في القراءة

وإن كان ركعة فيها سورة فعليه بدل القراءة التي قرأها وهم

بركوع.

فان لم يعد انتقضت صلاته وعليه البدل

مسألة:

ومنه فيمن أحرم وركع مع الامام فليس له أن يقرأ ولو رجا ان

يدرك الركوع فان فعل وقرأ ثم أدرك الركوع.

فقيل: صلاته تامة.

وقيل: لا عذر له وعليه البدل

قال: عليه البدل ولا أعلم اختلافا •

قال غيره: فان أحرم والامام فى القراءة فلم يدخل معهم في القراءة

حتى ركع الامام فقرأ وهو بعدهم ولحق الامام انه يختلف في ذلك

فقيل: تامة.

وقيل: يعيد.

*

مسألة:

ومنه قال محمد بن محبوب: يقال ان عبد الله

بن مسعـ

دخل المسجد والامام راكع فركع قبل ان يصل الى الصف حتى اذا رفع الامام رأسه مشى حتى لحق الصف.